المسألة ٩٬٩٣٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٣٢ج ٢ ص ٢٣٢ وكذا ذكره الحسن عن أبي حنيفة (٤) ، كل هؤلاء يرون جواز بيع العبد الآبق، إذا كان علمهما فيه واحد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة