فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٩٣٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٣٢ج ٢ ص ٢٣٢

أن كل ما صح ملكه عليه وعرفت صفاته، فإنه يصح تصرفه فيه بأي لون من ألوان التصرف، فالعبد الآبق، والبعير الشارد، ملك البائع عليهما صحيح، فيصح بيعه لهما (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد