المسألة ٩٬٩٥١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٣٤ج ٢ ص ٢٣٤ فإن العين إذا أمكن المشتري تسلُّمها فيكون قد قَمَر البائع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة