فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٩٥٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٣٤ج ٢ ص ٢٣٤

وإن كان أكثر منه، وهو نوعان: نوع متفق عليه، ونوع مختلف فيه، فالمتفق عليه: بيع الثمار بعد بدو صلاح ثمرة واحدة منها، فاتفق الناس على جواز بيع ذلك الصنف الذي بدا صلاح واحدة منه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد