المسألة ١٬٦٧٩عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةج ١ ص ١٣٢ج ١ ص ١٣٢ فإذا بلغ الركنَ اليمانيَّ لمْ يُقبّلْهُ بلْ يستلمُهُ ويُقّبِّلُ يدَهُ بعدَ ذلكَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة