المسألة ١٬٧٣٢عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةج ١ ص ١٣٦ج ١ ص ١٣٦ فلوْ شكَّ فيهِ أوْ في أعدادِ الطوفاتِ أخذَ بالأقلِّ وكمَّلَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة