فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

٢ - الركنُ الثاني من أركانِ الحجِّ: السعي

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ١٬٧١٤ إلى ١٬٧٣٣

  1. ١/١٣٤١/١٣٤

    يبدأُ منْ أرادَ السعيَ بالصَّفا فيرقى عليها الرجُلُ قدرَ قامةٍ حتى يرى البيتَ منْ بابِ المسجدِ، فيستقبلُ القِبلةَ ويهللُ ويكبرُ ويقول: لا إله إلا

  2. ١/١٣٥١/١٣٥

    اللهُ وحدهُ لا شريكَ لهُ، لهُ الملكُ ولهُ الحمدُ يحيي ويميتُ بيدهِ الخيرُ وهوَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ، لا إلهَ إلا اللهُ وحدهُ لا شريكَ لهُ، أنجزَ وعدهُ، ونصرَ عبدهُ، وهزمَ الأحزابَ وحدهُ، لا إلهَ إلا اللهُ،

  3. ولا نعبدُ إلا إياهُ مخلصينَ لهُ الدينَ ولوْ كرهَ الكافرونَ،

  4. ثمَّ يدعو بما أحبَّ،

  5. ثمَّ يعيدُ هذا الذكرَ كلَّهُ والدعاءَ ثانياً وثالثاً.

  6. ثمَّ ينزلُ من الصفا فيمشي على هِينَتهِ حتى يبقى بينَهُ وبينَ الميلِ الأخضرِ -المعلَّقِ بركنِ المسجدِ على يسارهِ- قدرَ ستةِ أذرعٍ، فحينئذٍ يسعى سعياً شديداً حتى يتوسطَ بينَ الميلينِ الأخضرينِ اللذينِ أحدهما في ركنِ المسجدِ والآخرُ متصلٌ بدارِ العباسِ، فحينئذٍ يتركُ السعيَ الشديدَ ويمشي على هِينَتهِ حتى يأتيَ المروةَ فيصعدَ عليها، ويأتي بالذكرِ الذي قيلَ على الصفا والدعاءِ، فهذهِ مرةٌ.

  7. ثمَّ ينزلُ فيمشي في موضعِ مشيهِ ويسعى في موضعِ سعيهِ إلى الصفا فهذه مرتانِ، فيعيدُ الذكرَ والدعاءَ،

  8. ثمَّ يذهبُ إلى المروةِ، فهذهِ ثلاثةٌ، يفعلُ ذلكَ حتى تكمُلَ سبعاً يختمُ بالمروةِ.

  9. وواجباتُ السعيِ أربعةٌ:

  10. أحدها: أنْ يبدأَ السعيَ بالصفا،

  11. فلو بدأ بالمروةِ إلى الصفا لمْ تُحتسبْ هذهِ المرةُ، وحينئذٍ ابتدأ السعيَ.

  12. ثانيها: قطعُ جميعِ المسافةِ،

  13. فلوْ تركَ شبراً أوْ أقلَّ

  14. ١/١٣٦١/١٣٦

    منهُ لمْ يصحَّ، فيجبُ أنْ يلصقَ عقبَهُ بحائطِ الصفا،

  15. فإذا انتهى إلى المروةِ ألصقَ رؤوسَ الأصابعِ بحائطِ المروةِ،

  16. ثمَّ إذا ابتدأَ الثانيةَ ألصقَ عقبهُ بحائطِ المروةِ ورؤوسَ أصابعهِ بحائطِ الصفا، وهكذا أبداً يُلصقُ عقبَهُ بما يذهبُ منهُ ورؤوسَ أصابعهِ بما يذهبُ إليهِ.

  17. ثالثها: استكمالُ سبعِ مراتٍ، يحسبُ ذهابهُ منَ الصفا إلى المروةِ مرةً،

  18. ومنَ المروةِ إلى الصفا مرةً، وهكذا كما تقدمَ،

  19. فلوْ شكَّ فيهِ أوْ في أعدادِ الطوفاتِ أخذَ بالأقلِّ وكمَّلَ.

  20. رابعها: أنْ يسعى بعدَ طوافِ الإفاضةِ أو القدومِ بشرطِ أنْ لا يفصلَ بينهما الوقوفُ بعرفة.