المسألة ١٬٧٩٢عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةج ١ ص ١٤٢ج ١ ص ١٤٢ فإذا رمى في ثاني التشريقِ نُدبَ للإمامِ أنْ يخطبَ خطبةً يعلمهُمْ فيها جوازَ النَفْرِ ويودعُهم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة