المسألة ١٬٧٩٣عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةج ١ ص ١٤٢ج ١ ص ١٤٢ ثمَّ يتخيرُ: بينَ أنْ يتعجلَ في يومينِ، وبينَ أنْ يتأخَّرَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة