المسألة ١٬٩١٨عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةج ١ ص ١٥١ج ١ ص ١٥١ فلا يصحُّ بيعُ عينٍ نجسةٍ كالكلبِ، أوْ متنجسةٍ ولمْ يمكنْ تطهيرها، كاللبنِ والدهنِ مثلاً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة