المسألة ٥٤٨عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةج ١ ص ٤٧ج ١ ص ٤٧ ويندب ذلك لكل مصلٍّ: مفترض ومتنفل وقاعد وصبيٍّ وامرأة ومسافر، لا في جنازة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة