المسألة ٥٥١عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةج ١ ص ٤٧ج ١ ص ٤٧ ثم استفتح. ولو أحرم فسلَّم الإمام قبل قعوده استفتح، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة