المسألة ٥٥٤عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةج ١ ص ٤٧ج ١ ص ٤٧ فإن شك لم يستفتح ولم يتعوذ، بل يَشْرعُ في الفاتحة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة