المسألة ١٠٬٠٧٥الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ٢٨ج ٣ ص ٢٨ فإن للأم فيهما مع الجد ثلث جميع المال، ومع الأب ثلث الباقي بعد فرض الزوجية كما سبق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة