المسألة ١٠٬١٠٧الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ٣٥ج ٣ ص ٣٥ ٢ - ما كانت السهام فيها أقل من أصل المسألة وتسمى بالناقصة، فيرد الباقي على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة