المسألة ١٠٬١٠٩الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ٣٥ج ٣ ص ٣٥ مثالها: زوجة وبنت، المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن: واحد، وللبنت سبعة فرضاً ورداً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة