الكتب الموسوعة الفقهية (الدرر السنية) ٤ - تأصيل المسائل المسألة ١٠٬١٨٢
* وإن كان في المسألة صاحب فرض واحد وعصبة فأصلها من مخرج ذلك الفرض، كمن مات عن زوجة وابن، المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد فرضاً، وللابن الباقي تعصيباً.
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ١٠٬١٨١فإن كانوا عصبة فقط فأصل المسألة من عدد رؤوسهم للذكر مثل حظ الأنثيين، كمن مات عن ابن وبنت، المسألة من ثلاثة، للابن اثنان، وللبنت واحد. المسألة التالية، ١٠٬١٨٣ * وإن كان في المسألة أصحاب فروض فقط، أو معهم عصبة، فإنه يُنظر بين مخارج الفروض بالنسب الأربع وهن (المماثلة، والمداخلة، والموافقة، والمباينة) والناتج يكون أصلاً للمسألة، والفروض كالنصف، والربع، والسدس، والثلث، والثمن، والثلثين، فالمتماثلان يُكتفى بأحدهما، والمتداخلان يُكتفى بأكبرهما، والمتوافقان يُضرب وفق أحدهما بكامل الآخر، والمتباينان: يُضرب كامل أحدهما في كامل الآخر، كما يلي: المماثلة (١/ ٣،١/ ٣) المداخلة (١/ ٦،١/ ٢) الموافقة (١/ ٨،١/ ٦) المباينة (٢/ ٣،١/ ٤) وهكذا.