المسألة ١٠٬٢٢٨الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ٥٥ج ٣ ص ٥٥ ومن يرث في إحدى المسألتين فقط لا يعطى شيئاً، ويوقف الباقي إلى أن يتبين أمر المفقود. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة