المسألة ١٠٬٣٢٥الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ٦٧ج ٣ ص ٦٧ فإن خاف أن لا يعدل بينهن فليس له أن يتزوج إلا واحدة، أو ما ملكت يمينه، وملك اليمين لا يجب عليه القسم لها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة