Mas’ala 10325الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativevol. 3, p. 67vol. 3, p. 67 فإن خاف أن لا يعدل بينهن فليس له أن يتزوج إلا واحدة، أو ما ملكت يمينه، وملك اليمين لا يجب عليه القسم لها. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare