فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٤٢٢الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ٧٩ج ٣ ص ٧٩

* إذا تزوجت امرأة المفقود، فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول، وبعد الوطء له أخذها زوجة بالعقد الأول بدون طلاق الثاني، ويطؤها بعد إكمال عدتها، وله تركها معه ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد