Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

* إذا تزوجت امرأة المفقود، فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول، وبعد الوطء له أخذها زوجة بالعقد الأول بدون طلاق الثاني، ويطؤها بعد إكمال عدتها، وله تركها معه ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet