المسألة ١٠٬٤٤٠الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ٨٠ج ٣ ص ٨٠ وهذا النكاح فاسد لا يجوز؛ لأنه يضر بالمرأة ويجعلها سلعة تنتقل من يد إلى يد، ويضر بالأولاد كذلك، حيث لا يجدون بيتاً يستقرون ويتربّون فيه، فالمقصود به قضاء الشهوة لا النسل والتربية، وقد أُحلّ في أول الإسلام لفترة ثم حُرّم إلى الأبد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة