Mas’ala 10440الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativevol. 3, p. 80vol. 3, p. 80 وهذا النكاح فاسد لا يجوز؛ لأنه يضر بالمرأة ويجعلها سلعة تنتقل من يد إلى يد، ويضر بالأولاد كذلك، حيث لا يجدون بيتاً يستقرون ويتربّون فيه، فالمقصود به قضاء الشهوة لا النسل والتربية، وقد أُحلّ في أول الإسلام لفترة ثم حُرّم إلى الأبد. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare