المسألة ١٠٬٥٠١الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ٨٧ج ٣ ص ٨٧ * إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع نسوة وأسلمن، أو كن كتابيات، اختار أربعاً وفارق الباقي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة