* حكم النكاح إذا ارتد أحد الزوجين:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ١٠٬٤٩٣ إلى ١٠٬٥٠٤
-
٣/٨٧٣/٨٧
إذا ارتد الزوجان أو أحدهما عن الإسلام،
-
فإن كان قبل الدخول بطل النكاح،
-
وإن كان بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة،
-
فإن تاب فيها من ارتد فعلى نكاحهما،
-
وإن لم يتب انفسخ النكاح بعد انقضاء العدة منذ وقت الردة.
-
* إذا أسلم الزوج،
-
فإن كان تحته كتابية فالنكاح باق،
-
وإن كان تحته كافرة غير كتابية فإن أسلمت وإلا فارقها.
-
* إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع نسوة وأسلمن، أو كن كتابيات، اختار أربعاً وفارق الباقي.
-
* إذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار منهما واحدة،
-
وإن جمع بين امرأة وعمتها أو خالتها اختار واحدة، وكل من أسلم تجري عليه أحكام الإسلام في النكاح وغيره.
-
قال الله تعالى: (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ) (آل عمران/٨٥) .