المسألة ١٠٬٥٠٣الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ٨٧ج ٣ ص ٨٧ وإن جمع بين امرأة وعمتها أو خالتها اختار واحدة، وكل من أسلم تجري عليه أحكام الإسلام في النكاح وغيره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة