المسألة ١٠٬٦١٠الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ٩٩ج ٣ ص ٩٩ وإن وطئها عند انقطاع الدم فعليه نصف دينار (الدينار= ٤.٢٥ جراماً من الذهب) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة