* فضل طاعة الزوجة لزوجها في غير معصية الله تعالى:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ١٠٬٦٠٦ إلى ١٠٬٦٢٤
-
٣/٩٩٣/٩٩
عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا صلّت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت) ). أخرجه أحمد (١) .
-
* يحرم مطل كل واحد من الزوجين بما يلزمه للآخر، والتكره لبذله، والمن والأذى.
-
* يحرم على الرجل وطء المرأة وهي حائض حتى تطهر،
-
فإن وطئها في أول الحيض فعليه دينار،
-
وإن وطئها عند انقطاع الدم فعليه نصف دينار (الدينار= ٤.٢٥ جراماً من الذهب) .
-
* يحرم وطء المرأة في الدبر،
-
ولا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة في دبرها، والدبر: محل الأذى والقذر.
-
* إذا طهرت المرأة من الحيض وانقطع الدم عنها جاز لزوجها وطؤها بعد أن تغتسل.
-
قال الله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) (البقرة/٢٢٢) .
-
* للزوج إجبار زوجته على غسل حيض، ونجاسة، وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره.
-
* إذا جامع الرجل زوجته،
-
فإن سبق ماؤه كان الشبه له،
-
وإن سبق ماؤها كان الشبه لها.
-
وإن علا ماء الرجل ماء المرأة أَذْكَر بإذن الله تعالى،
-
وإن علا ماء المرأة أَنْثَى بإذن الله تعالى.
-
* يجوز للرجل أن يعزل ماءه عن المرأة، وترك العزل أولى؛ لأنه يُفوت لذة المرأة، ويُفوت تكثير النسل وهو من مقاصد النكاح.
-
* يباح لعذر أو حاجة إلقاء النطفة قبل أربعين يوماً بدواء مباح، بشرط إذن الزوج، وعدم تضرر الزوجة ولا يجوز إسقاطه خوفاً من كثرة الأولاد أو عجزاً عن معيشته أو تربيته.
-
* يحرم على الزوج جمع زوجتين فأكثر في منزل واحد إلا برضاهما، وليس له السفر بإحداهن إلا بقرعة،
-
ومن كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل.