المسألة ١٠٬٦٦٠الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ١٠٤ج ٣ ص ١٠٤ ٢ - يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل والمرأة، وهو ما يعرف بالإعقام إلا لضرر محقق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة