* حكم تناول ما يمنع الحمل:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ١٠٬٦٥٦ إلى ١٠٬٦٦٢
-
٣/١٠٤٣/١٠٤
١ - النسل نعمة كبرى منّ الله بها على عباده، حث الإسلام عليها ورغّب فيها،
-
فلا يجوز تحديد النسل مطلقاً،
-
ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق.
-
قال تعالى: (وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً) (الإسراء/٣١) .
-
٢ - يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل والمرأة، وهو ما يعرف بالإعقام إلا لضرر محقق.
-
٣ - يجوز للمرأة برضا زوجها تناول ما يمنع الحمل لضرر محقق كأن تكون المرأة لا تلد ولادة عادية، أو مريضة يضرها أن تحمل كل سنة،
-
فلا مانع حينئذ من منع الحمل أو تأخيره إذا رضي الزوجان بذلك وكان بوسيلة مشروعة لا ضرر فيها على المرأة، وقرر ذلك طبيب ثقة.