المسألة ١٠٬٦٨٦الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ١٠٨ج ٣ ص ١٠٨ * فإن لم يتفق الحكمان أو لم يوجدا وتعذرت العشرة بالمعروف بين الزوجين نظر القاضي في أمرهما، وفسخ النكاح حسبما يراه شرعاً بعوض أو بدون عوض. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة