Mas’ala 10686الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativevol. 3, p. 108vol. 3, p. 108 * فإن لم يتفق الحكمان أو لم يوجدا وتعذرت العشرة بالمعروف بين الزوجين نظر القاضي في أمرهما، وفسخ النكاح حسبما يراه شرعاً بعوض أو بدون عوض. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare