المسألة ١٠٬٧٣٥الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ١١٤ج ٣ ص ١١٤ * إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول أو الخلوة وقد فرض لها صداقاً فلها نصفه إلا أن تعفو أو يعفو وليها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة