* صور الطلاق:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ١٠٬٧٢٣ إلى ١٠٬٧٣٨
-
٣/١١٤٣/١١٤
الطلاق إما أن يكون مُنَجَّزاً، أو مضافاً، أو معلقاً كما يلي:
-
١ - الطلاق المنجز: أن يقول للزوجة أنت طالق، أو طلقتك ونحوها، وهذا الطلاق يقع في الحال؛ لأنه لم يقيد بشيء.
-
٢ - الطلاق المضاف: أن يقول لزوجته مثلاً أنت طالق غداً، أو رأس الشهر، وهذا الطلاق لا يقع إلا بعد حلول الأجل الذي حدده.
-
٣ - الطلاق المعلق: وهو ما جعل الزوج حصول الطلاق فيه معلقاً على شرط وهو قسمان:
-
١ - إن كان يقصد بطلاقه الحمل على الفعل أو الترك، أو الحظ أو المنع، أو تأكيد الخبر ونحو ذلك كقوله: إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، يقصد منعها فهذا لا يقع،
-
ويجب فيه كفارة يمين إذا خالفت.
-
والكفارة: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة،
-
فإن لم يجد صام ثلاثة أيام.
-
٢ - أن يقصد إيقاع الطلاق عند حصول الشرط كقوله: إن أعطيتني كذا، فأنت طالق مثلاً، وهذا الطلاق يقع عند حصول المعلق عليه.
-
* إذا طُلِّقت من لم يسم لها مهر قبل الدخول وجبت المتعة على الزوج، على الموسر قدره وعلى المقتر قدره،
-
وإن طُلِّقت من لم يسم لها مهر بعد الدخول فلها مهر المثل من غير متعة.
-
قال الله تعالى: (لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ) (البقرة/٢٣٦) .
-
* إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول أو الخلوة وقد فرض لها صداقاً فلها نصفه إلا أن تعفو أو يعفو وليها،
-
وإن كانت الفرقة من قِبَلها سقط حقها كله.
-
* إذا افترق الزوجان في نكاح فاسد قبل الدخول فلا مهر ولا متعة، وبعد الدخول يجب لها المهر المسمى بما استحل من فرجها.