المسألة ١٠٬٧٤٢الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ١١٥ج ٣ ص ١١٥ وإن راجعها في العدة فهي زوجته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة