المسألة ١٠٬٧٤٤الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ١١٥ج ٣ ص ١١٥ فإن راجعها في العدة فهي زوجته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة