فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٧٥٢الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ١١٥ج ٣ ص ١١٥

* فإذا تم الطلاق وحصلت الفرقة فيسن للزوج أن يمتعها بما يناسب حاله وحالها جبراً لخاطرها، وأداء لبعض حقوقها كما قال سبحانه: (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ) (البقرة/٢٤١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد