المسألة ١٠٬٧٦٥الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ١١٥ج ٣ ص ١١٥ ثم تطهر ثم يُطلِّق بعدُ أو يمسك) ). متفق عليه (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة