المسألة ١٠٬٧٧٣الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ١١٦ج ٣ ص ١١٦ ١ - بائن بينونة صغرى: وهو لطلاق دون الثلاث، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة