المسألة ١٠٬٧٧٤الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ١١٦ج ٣ ص ١١٦ فإذا طلق زوجته كما سبق طلقة واحدة ثم انتهت عدتها ولم يراجعها فهذا يسمى طلاقاً بائناً بينونة صغرى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة