المسألة ١٠٬٧٧٩الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ١١٦ج ٣ ص ١١٦ ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً بنية الدوام، ودخل الثاني بها ووطئها بعد العدة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة