المسألة ١٠٬٧٨٠الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ١١٦ج ٣ ص ١١٦ فإن طلقها الثاني وفرغت من العدة جاز لزوجها الأول نكاحها بعقد ومهر جديدين كغيره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة