المسألة ١٠٬٧٩٣الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ١١٧ج ٣ ص ١١٧ * إذا قال لزوجته إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة