المسألة ١٠٬٧٩٤الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ١١٧ج ٣ ص ١١٧ * يقع الطلاق بائناً إذا كان على عوض أو كان قبل الدخول، أو كان مكملاً للثلاث. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة