فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٧٩٥الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ١١٧ج ٣ ص ١١٧

* إذا قال لزوجته إن ولدت ذكراً فأنت طالق طلقة وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين فولدت ذكراً ثم أنثى طلقت بالأول ثم بانت بالثاني، ولا عدة عليها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد