المسألة ١٠٬٨١٨الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ١٢٢ج ٣ ص ١٢٢ وإن كان من قِبَل المرأة فقد أباح الله لها الخلع، بأن تعطي الزوج ما أخذت منه، أو أقل، أو أكثر؛ ليفارقها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة