Mas’ala 10818الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativevol. 3, p. 122vol. 3, p. 122 وإن كان من قِبَل المرأة فقد أباح الله لها الخلع، بأن تعطي الزوج ما أخذت منه، أو أقل، أو أكثر؛ ليفارقها. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare