المسألة ١٠٬٨٥٨الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ١٢٨ج ٣ ص ١٢٨ * إذا ظاهر الزوج من زوجته أخرج الكفارة قبل الوطء، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة