* صور الظهار:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ١٠٬٨٥٤ إلى ١٠٬٨٥٩
-
٣/١٢٨٣/١٢٨
١ - يكون الظهار مُنَجَّزاً كقوله: (أنتِ عليّ كظهر أمي) .
-
٢ - ويكون معلقاً كقوله: (إذا دخل رمضان فأنتِِ عليّ كظهر أمي) .
-
٣ - ويكون مؤقتاً كقوله: (أنت علي كظهر أمي في شهر شعبان مثلاً) فإن خرج الشهر ولم يطأها فيه زال الظهار،
-
وإن وطئها في شعبان فعليه كفارة الظهار.
-
* إذا ظاهر الزوج من زوجته أخرج الكفارة قبل الوطء،
-
فإن وطئ قبل إخراجها أثم وعليه إخراجها.