فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

* صور الظهار:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ١٠٬٨٥٤ إلى ١٠٬٨٥٩

  1. ٣/١٢٨٣/١٢٨

    ١ - يكون الظهار مُنَجَّزاً كقوله: (أنتِ عليّ كظهر أمي) .

  2. ٢ - ويكون معلقاً كقوله: (إذا دخل رمضان فأنتِِ عليّ كظهر أمي) .

  3. ٣ - ويكون مؤقتاً كقوله: (أنت علي كظهر أمي في شهر شعبان مثلاً) فإن خرج الشهر ولم يطأها فيه زال الظهار،

  4. وإن وطئها في شعبان فعليه كفارة الظهار.

  5. * إذا ظاهر الزوج من زوجته أخرج الكفارة قبل الوطء،

  6. فإن وطئ قبل إخراجها أثم وعليه إخراجها.